• الزكاة والدخل": اللائحة الجديدة تستبعد الدين كليا من الوعاء الزكوي

    28/04/2019

    الزكاة والدخل": اللائحة الجديدة تستبعد الدين كليا من الوعاء الزكوي

    أكد مستشار الهيئة العامة للزكاة والدخل خالد بن عبيد الظاهري أن اللائحة الجديدة للزكاة  التي بدأ العمل فيها مطلع العام الميلادي الجاري قد استبعدت الدين (بفتح الدال) تماما من الوعاء الزكوي .. موضحا بأن العمل بهذه اللائحة بدأ من  الشركات التي يبدأ عامها المالي بذلك التاريخ، فيما ستخضع الشركات التي كانت سبقت ذلك التاريخ للائحة القديمة، مؤكدا بأن هذه اللائحة تعد نسخة مطوّرة من النسخة التي صدرت في عام 1438 هـ وقد احتوت  ـ بعد التجديد ــ على قواعد تنظيمية و اجراءات عمل مختلفة لجباية الزكاة من الشركات و المؤسسات و تحويلها الى الهيئة.
    وأفاد بأن الهيئة من أجل تطوير نظام الجباية، وإصدار اللائحة الجديدة شكلت لجنة شرعية خاصة لاستقبال جميع الملاحظات والمقترحات، وقد توصلت الى أن "الدَّين" لا ينبغي أن  يخضع للزكاة إطلاقا، لذلك تمت تنقية الوعاء الزكوي منه تنقية تامة.
    وقال  خلال ورشة عمل عقدت بغرفة الشرقية أمس الخميس (25/ ابريل/2019/بعنوان "اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة " إن الاشكالية الكبرى في محاسبة الزكاة تتمثل في "الدين"، إذ يوجد سبعة آراء رئيسية في هذا الشأن، وجميعها معتبر ة من الناحية الشرعية لذلك فالهيئة  في وقت سابق كانت تأخذ بالرأي الذي يذهب إلى أن الدين لا يمنع الزكاة، إلا إذا كان قصيرا  لم يحل عليه الحول.
    وأوضح بأن الهيئة تعتمد في تعاملها مع المكلفين على طريقتين، الأولى: "المحاسبة التقديرية"، وهي الخاصة بالمكلفين الذين يفتقرون للقوائم المالية، وليس لديهم إجراءات محاسبية،  و الثانية الموجهة للمكلفين الملزمين نظاما باصدار قوائم مالية مثل الشركات و  غيرها من الأنشطة التجارية، لذا فاللائحة الجديدة تأخذ في الاعتبار  تاريخ بدء "الدين"، وأجله، فاذا كان في حدود 345 يوما  أو أكثر   من  بدء السنة الزكوية، فإن الهيئة تعتمد في آلية  الاحتساب على "النسبة و التناسب"، أي حساب قيمة الدين على عدد الأيام المستفاد منها في العام الزكوي.
    وذكر  ان "إضافة الدين في الزكاة يحدث فارقا كبيرا  في استخراجها.. معترفا، بوجود خلافات كبيرة بين المكلفين و الهيئة في السنوات الماضية بشأن طريقة احتساب "الدين" .
    وقال ان شركات التمويل و البنوك خرجت من اللائحة الجديدة فيما يتعلق باحتساب الزكاة في المادتين:(4) و (5)، حيث صدر لها تنظيم خاص وفقا للمادة  (7) التي تمنح محافظ الهيئة اصدار اللوائح الخاصة بالنشاطات الخاصة .
    وذكر ان اللائحة الجديدة اولت اعتراضات المكلفين أهمية بالغة، حيث نصت اللائحة الجديدة على تحديد مدة الاعتراض خلال 60 يوما على الهيئة، فيما ستقوم الهيئة بالرد خلال 90 يوما، فيما يحق للمكلفين تصعيد الاعتراض إلى لجنة المنازعات و اللجنة الاستئنافية  في حال لم ترد الهيئة خلال 90 يوما ، مؤكدا ضرورة تسديد المكلفين خلال 60 يوما من اشعار الهيئة ما لم يكن هناك اعتراضات.

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية